ابن أبي شيبة الكوفي
400
المصنف
( 581 ) في الرجل يبيع الثمرة بالسنتين والثلاث ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال : نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال : كتب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال : إن عمر كان عنده يتيم ، فباع ماله ثلاث سنين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور ، قال : قلت له : كان إبراهيم يكره بيع النخل السنين ؟ قال : كانوا يكرهون ما هو أهون من هذا ! ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعيد مولى عمر أن أسيد بن حضير مات وعليه دين ، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين . ( 582 ) في الهبة يرجع فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال سفيان : لا رجوع في هبة إلا عند القاضي ، وقال ابن أبي ليلى : يرجع دون القاضي . ( 583 ) في الرجل يقر عند القاضي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال : إذا أقر عند القاضي بشئ ثم أنكر بإقراره إلا الحد .
--> ( 581 / 1 ) بيع النخل معاومة : أي بيع ثمره لأعوام متتالية باتفاق مسبق وهذا يصح لان الثمر لا يباع حتى يبدو صلاحه وهذا لا يعرف من عام لعام